التعريف بالرابطة

25 ديسمبر 2016 5961

انطلاقا من قول الله عز وجل : ” شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ” آل عمران : 18 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” العلماء ورثة الأنبياء ” .
وإيمانا بأهمية دور العلماء في إصلاح المجتمع دينيا وقيميا ، وتعزيزا لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع .
وأداء لواجب البيان وهداية الناس للحق والخير ، وتقديرا لحاجة المجتمع الإرتري الذي يتطلع إلى من يدافع عن هويته الإسلامية وكرامته الإنسانية ، وحاجته إلى من يتلمس احتياجاته الشرعية ويحقق لحمتهه وتماسكهه ووحدته .
يتواضع علماء ودعاة إرتريا في المؤتمر التأسيسي المنعقد في الفترة من 26ـ27/7/143666هـ المواف

ق 15ـ 16/5/2015م على هذا النظام الأساسي الذي ينظم جهودهم ويفعل دورهم من خلال ( رابطة علماء إرتريا) .

المادة (1) : تفسير :
يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني المفسرة لها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الرابطة : يقصد بها “رابطة علماء إرتريا” .
النظام : يقصد به النظام الأساسي لرابطة علماء إرتريا.
المؤتمر : يقصد به المؤتمر العام للرابطة .
المجلس : يقصد به مجلس شورى الرابطة .
الأمانة : يقصد بها الأمانة العامة للرابطة .

المادة (1) : الاسم والتعريف والرؤية والرسالة:
– اسم الرابطة : ” رابطة علماء إرتريا ” ، وباللغة الانجليزية :
– التعريـــــف : هيئة علمية شرعية مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
– رؤيتهـــــــا : أن نكون مرجعية للمسلمين الإرتريين.
– رسالتهــــــا : تحقيق المصالح العامة للمسلمين الإرتريين وتمثيلهم لدى الجهات ذات العلاقة وتوحيد جهودهم تحت إطار جامع .

المادة (3) : شعار الرابطة :

المادة (4) : أهداف الرابطة :
تسعى الرابطة لتحقيق الأهداف التالية :
1. جمع كلمة المسلمين الإرتريين والسعي في توحيد صفوفهم وجهودهم .
2. الحفاظ على الهوية الإسلامية واللغة العربية والتصدي لمحاولات طمسها.
3. بيان الأحكام الشرعية لا سيما في النوازل.
4. العناية بالعلماء والسعي لتطوير كفاءاتهم.
5. دعم المؤسسات الإسلامية الإرترية.
6. إحياء الوقف الإسلامي الإرتري وحمايته.

المادة (5) : الوسائل :
تعتمد الرابطة وتستخدم كافة الوسائل المشروعة والمتاحة ظرفا وواقعا بما يحقق أهدافها .

المادة (6) : مقر الرابطة :
مقر الرابطة الرئيس هو دولة إرتريا ، ومؤقتا مدينة برمنجهام ببريطانيا.

المادة (7) : المنطلقات :
نحن من أهل السنة والجماعة مرجعيتنا الكتاب والسنة ، ومنهجنا وسطي شامل ومتوازن؛ يجمع بين اتباع النصوص وتحقيق مقاصد الشريعة، ورعاية مصالح البشر، كما يرجع إلى مُحْكمات الشرع ويراعي مقتضياتتت العصر، وننطلق في فهمنا الفقهي من مذاهب الأئمة الأربعة، ومِن فقه مَن جاء بعدهم مِن الأئمة المجتهدين والمجامع الفقهية، ونرى أن باب الاجتهاد مفتوح بشروطه المعتبرة.

المادة (8) : الهيكل التنظيمي للرابطة :
يتشكل هيكل الرابطة من ثلاثة مستويات :
1. المؤتمر العام .
2. مجلس الشورى .
3. الأمانة العامة .

المادة (9) : العضوية :
1. عضوية عاملة : وهم الأعضاء المؤسسون والذين تم قبولهم حسب المادة التاسعة من النظام ، ويتقيدون بنظام الرابطة ولوائحها الداخلية.
2. عضوية شرف: وهم الذين تمنحهم الرابطة العضوية لمواقفهم ومكانتهم المعتبرة.

المادة (10) : شروط العضوية :
1. أن يكون المرشح من حملة الشهادات الشرعية العليا أو مشهودًا له بالكفاءة في العلوم الشرعية.
2. أن يزكيه اثنان من أعضاء الجمعية العمومية ويشهدا له بالعلم.
3. مصادقة الأمانة العامة على قبول عضويته.
4. ألا يكون منتسبًا لأي حزب أو جماعة تعادي الإسلام.
5. أن يكون إرتري الجنسية أو من أصل إرتري.

المادة (11) : واجبات العضوية :
1. الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للرابطة وبرنامجها .
2. الالتزام بالأهداف والقرارات والمواقف والتكليفات الصادرة عن الجهات المسئولة وفقا للوائح .
3. الإسهام في نشاطات الرابطة والانخراط في تشكيلاته وحفظ عهده وخدمة أهدافه .
4. السمع والطاعة في المعروف والانضباط التنظيمي .
5. الاستعداد للتضحية بالنفس والمال والوقت .
6. الحفاظ على وحدة الرابطة وسلامتها .
7. تقديم النصح والنقد البناء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه المشروعة .
8. الوفاء بالالتزامات المالية المقدرة .

المادة (12) : حقوق العضو :
1. المشاركة في أنشطة وبرامج الرابطة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك .
2. المشاركة في تولية المسؤولية وفى توليها وفق المنهج واللوائح المنظمة لذلك .
3. كفالة حق إبداء الرأي والمشورة والنقد الموضوعي عبر القنوات التنظيمية .
4. التمتع بكافة الامتيازات المقدمة من الرابطة وفق الشروط الموضوعة لذلك .
5. الحماية والحفاظ عليه وصون إنسانيته و كرامته .

المادة (13) : زوال العضوية :
تزول عضوية الرابطة في الحالات التالية :
أ‌. إذا بدر منه مخالفات شرعية تناقض الأصول الشرعية المرعية.
ب‌. إذا استقال وقبلت استقالته ، أو توفي ، أو فقد أهليته الشرعية ، أو فصل بقرار معلل من مجلس الشورى .

المادة (14) : مهام واختصاصات المؤتمر :
يعتبر المؤتمر أعلى سلطة في الرابطة وتناط به الاختصاصات التالية :
1. تجيز وتعدل النظام الأساسي .
2. ينتخب أعضاء مجلس الشورى .
3. ينعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات ويمكن تمديدها لسنة إضافية.

المادة (15) : اختصاصات المجلس :
يمثل مجلس الشورى الجهاز الرقابي والتشريعي ، وهو أعلى سلطة للرابطة في الفترة بين انعقاد المؤتمر والمؤتمر الذي يليه ويختص بالمهام التالية :
1. يتكون المجلس من (21) عضوا ، يختار المؤتمر (18) منهم بالاقتراع ، و(3) يكملهم المجلس .
2. ولاية المجلس ثلاث سنوات .
3. يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة كل عام ، وطارئة إذا دعت إليه الحاجة ويكون بدعوة من رئيس المجلس ، أو الأمين العام ، أو ثلث أعضاء المجلس .
4. يمارس المجلس الدور التشريعي والرقابي على الأمانة العامة , ويعتمد خطتها وميزانيتها وسياستها العامة .
5. يعتمد مكتب الأمانة العامة.
6. يناقش المجلس تقارير الأمانة العامة في ضوء الخطة المعتمدة ويقوم الأداء.
7. يراقب أداء الأمانة العامة ويقيس مدى تنفيذها للمهمات المطلوبة منها ويقوم الأداء.
8. يضع السياسات والنظم واللوائح والموجهات العامة للأمانة العامة .
9. يتخذ المجلس قراراته في القضايا الإجرائية بالأغلبية البسيطة وفي القضايا الهامة بأغلبية الثلثين ، ويعدلها بالثلثين .
10. في حالة خلو موقع في المجلس يتم شغله بتصعيد الاحتياطي الأول من قائمة احتياطي المجلس .

المادة (16) : اختصاصات الأمانة العامة :
1. تمثل الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للرابطة وهي الجهة المخولة بتنفيذ خطط وسياسات الرابطة ويرأسها الأمين العام.
2. تشكل الأمانة العامة أماناتها وفروعها بموافقة المجلس .
3. تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها الدورية كل أربعة أشهر ، والطارئة كلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام ، أو ثلث أعضائها.
4. لا يتقلد الأمين العام لأكثر من دورتين من دورات المؤتمر .
5. في حال خلو منصب الأمين العام بوفاته أو عجزه أو إعفائه يكلف نائبه بالقيام بمهامه ، ويدعو المجلس لانتخاب أمين عام جديد في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
6. وضع الخطة العامة وميزانيتها، والعمل بها بعد إجازتها من مجلس الشورى.
7. اعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعملها وعمل الفروع، والعمل بها بعد إقرارها من المجلس .
8. اعداد لائحة انتخابات لكل هيئات الرابطة.
9. اعداد اللائحة المالية المنظمة للشؤون المالية في الرابطة، والعمل بها بعد إجازتها من المجلس.
10. وضع اللائحة الخاصة بالصلاحيات والمهام المنوطة بالأمين العام، والعمل بها بعد إجازتها من المجلس.
11. معالجة ما ينشأ من خلافات إدارية بين أعضاء إدارات الفروع وفق اللوائح الداخلية .
12. إنشاء الفروع وتحديد أعمالها وميزانياتها.
13. التواصل مع روابط العلماء والهيئات الإسلامية والتنسيق معها.
14. تفريغ من تراه مناسبا لتنفيذ مهماتها تفريغًا كليا أو جزئيًا، تطوعا أو براتب، وبموجب عقد منظم للمهام والأعمال المطلوبة.
15. الأمانة العامة هي الجهة المسؤولة أمام أعضائها عن موقع الرابطة على شبكة الإنترنت، وتحدد سياسته وأهدافه وخطته، وتعتمد ميزانيته، وتعين مديره ومساعديه, وتشكل لجنة للإشراف على الموقع.
16. إقرار الصيغة المناسبة للتنسيق مع فرع الرابطة للأخوات من أعضاء الرابطة ، بغية التعاون في تحقيق أهداف الرابطة وانتداب أحد أعضائها للتنسيق معه.
17. الأمين العام هو الناطق رسمي باسم الرابطة.

المادة (17) : الشؤون المالية:
1. تعتمد الرابطة من الناحية المالية على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم.
2. تقبل مؤسسات الرابطة التبرعات من خارج الرابطة على ألا تخل بمبادئ الرابطة واستقلاليتها .

المادة (18) : حل الرابطة :
إذا تعذر استمرار الرابطة ـ لا قدر الله ـ يجوز للمؤتمر اتخاذ قرار بحلها في مؤتمر طارئ يحضره أغلبية الثلثين ، وتؤول ممتلكاتها إلى الجهة التي يتفق عليها المؤتمر.

المادة (18) : أحكام عامة :
1. مع كل دورة انتخابية يفتتح لقاءات الجمعية والمجلس أكبر الأعضاء سنًا حتى يتم انتخاب الرئيس.
2. تجري الانتخابات بالاقتراع السري.
3. تعتمد الأكثرية المطلقة في كافة مؤسسات الرابطة في اتخاذ القرارات , وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة ، باستثناء حالتين:
أ‌- انتخاب الأمين العام أو قبول استقالته أو إعفائه فتكون بأكثرية الثلثين, وعند التعذر يكون بالأكثرية المطلقة.
ب‌- تعديل النظام يتم بأغلبية الثلثين .
4. تكون الجلسات قانونية الانعقاد بتوفر النصاب ( النصف + واحد ).
5. هذا النظام يشمل بأحكامه كافة الأعضاء ذكورًا وإناثًا.

المادة (19) : إجازة النظام :
أجيز هذا النظام في المؤتمر التأسيسي للرابطة بتاريخ 15/5/201555، ومن تاريخ إجازته يبدأ العمل به .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

المؤتمر التأسيسي لرابطة علماء إرتريا
26/7/1436هـ الموافق 15/5/2015م