
هيئة التحرير
أولًا: تعريف زكاة الفطر وحكمها وحكمتها:
هي من الصدقات الواجبة على المسلم بعد إكمال صومه وتسمى صدقة الفطر وزكاة الأبدان وسميت بزكاة الفطر إما لوجوبها بسبب فطر الصائم بعد رمضان أو لأنها مشتقة من الفطرة وهو وجه تسميتها بزكاة الأبدان .
وحكم زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مَلَكَ يوم العيد وليلته صاعًا من طعام زائدًا عن قوته وقوت عياله ويَلْزَم المزكي أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته، ومن تلزمه نفقته، ويستحب إِخراجها عن الجنين في بطن أمه.
وكان تاريخ وجوبها في السنة الثانية من الهجرة ودليل وجوبها ما ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (متفق عليه) وما يدل على الوجوب كذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة: (ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير ) الترمذي / حسن غريب.
وأما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر فتتمثل في ما يلي:
1/ أنها تطهير للصائم وتكفير عن التقصير في صيام رمضان كعدم الكف عن اللغو والرفث.
2/ تكافل مع الفقراء وإطعام لهم في يوم العيد وإدخال السرور والفرحة عليهم وإغناؤهم عن ذل السؤال في يوم العيد.
وقد ورد ما يشير لحكمة زكاة الفطر في حديث ابن عباس: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) أبوداود والحاكم.
ثانيًا : وقت إخراج زكاة الفِطْر:
أفضل وقت لإِخراج زكاة الفطر يوم العيد، بعد طلوع الفجر وقَبْل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل الصحابة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر السابق: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، وفي حديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». (رواه أبو داود) وفي الموطأ: (أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة).
ثالثًا: مقدار زكاة الفِطْر وأصنافها:
وتخرج زكاة الفطر من الغالب في أقوات الناس وهي: (القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز والأقط (لبن مجفف)، لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ». وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ [ أقط: لبن مجفف يطبخ به] وَالتَّمْرُ» (رواه البخاري) ومقدارها صاعٌ وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم [والصاع يساوي من القمح كيلوين ومئتين وخمسين جرامًا تقريبًا (2250 جرام) ] عن كل فرد ويقدر أيضًا بعدد أربع أَكُفٍّ من الرجل المتوسط.
هل يجوز إخراجها بالنقد والقيمة:
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراجها نقدًا وقيمة خلافًا للأحناف الذين رأوا جواز دفع القيمة إذا كان أنفع للفقير وربما رأوه أولى عند المصلحة.
والمسألة محل خلاف وإن كان الأصل هو إخراجها من الطعام .
رابعًا : مصارف زكاة الفِطْر:
تدفع زكاة الفطر للفقير المسلم ولا يجوز دفعها لبقية الأصناف المعلومة في الزكاة العامة لحديث ابن عباس المتقدم (طعمة للمساكين) وفي حديث ابن عمر (اغنوهم في هذا اليوم) سنن الدارقطني فخصها للمحتاجين لإغنائهم عن السؤال في ذلك اليوم ويجوز دفعها لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كما يجوز للمرأة أن تدفع زكاة فطرها لزوجها الفقير لحديث زينب زوجة عبدالله بن مسعود أنها أمرت من سأل لها النبي صلى الله عليه وسلم (أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) البخاري كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد عدة فطرات كما تلزمه زكاة الفطر إذا ملك قوته وقوت عياله ليوم وليلة .
هل يجوز نقلها لفقراء من خارج البلد؟
الأصل أن تصرف الزكاة لأهل البلد من الفقراء والمساكين وعدم نقلها لخارج البلد وذلك لحديث معاذ (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) البخاري إلا اذا كان أهل البلد البعيد أكثر حاجة وأشد فقرًا فيجوز نقلها إيثارًا للمضطر مع ملاحظة عدم دفع مصاريف النقل من أصل الصدقة كي لا ينقص ويضيع حقوق الفقراء.
مندوبات زكاة الفطر:
1/ أن تخرج من أفضل القوت وأجوده.
2/ التقيد بالمقدار تعبدًا بذلك إلا إذا قصد بالزيادة صدقة زائدة.
3/ يندب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد.
4/ يندب للمسافر إخراج زكاته عن نفسه إذا علم أن أهله يخرجونها عنه وأما إن لم يوصهم بإخراجها ولم يتيقن من إخراجها فيجب عليه إخراجها بنفسه.