فتوى رقم: (2506) حكم العزل واستعمال الواقي الذكري

11 يوليو 2025 320

السؤال: هل يجوز العزل الواقي الذكري أو وضع مانع للحمل للزوجين؟

الجواب: العزل هو أن ينزل الرجل أثناء الجماع خارج فرج المرأة، ويقاس عليه منع وصول ماء الرجل إلى الداخل بالواقي الذكري أو غيره من الموانع، وذلك للتحكم في حمل المرأة، وهو جائز إذا كانت بموفقة الطرفين، لأن المرأة أيضا لها حق الاستمتاع والولد، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري (250 ) ومسلم وفي رواية “كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا القرآن”.

وقد ذهب بعض العلماء إلى الكراهة لما رواه مسلم برقم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) .

فاستعمال العزل وغيره من موانع الحمل جائز إذا احتيج إليه كأن تكون المرأة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها، أو يضرها تتابع الحمل، فأرادت بذلك أن تنظم حملها وفق طاقتها، أما إذا كان القصد تحديد النسل وقطعه، والخوف من الأرزاق فهذا يخالف بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير النسل والولد المأمور به، وفيه إساء الظن بالله تعالى، فيكون بهذا القصد محرما.

 

والله الموفق،،،

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *