فتوى رقم (22001) اتباع الجنائز وزيارة القبور للنساء

15 سبتمبر 2022 194

السؤال:

هنا في أوروبا عندنا في الجالية الإرترية بعض النساء يشاركن في الذهاب إلى المقابر يحضرن الدفن، ولا يشاركن في الدفن، ولكن يقفن قريبا حتى يتم الدفن ، فهل هذا الأمر جائز أم محرم ؟ وهل نمنع نساءنا من ذلك أم ماذا نفعل؟

الجواب:

هذه المسألة اختلف فيها العلماء بناء على ما جاء من أحاديث في زيارة القبور واتباع الجنائز بالنسبة للنساء، فهناك أحاديث مانعة مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور” (الترمذي 1056, ابن ماجه 1576, أحمد 8449, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)  وقد حمل المجيزون هذا الحديث على تكرار الزيارة والإكثار منها.

وما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:” نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا”(البخاري 1278, مسلم 938).

وأحاديث مجيزة كحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الدعاء إذا زارت القبور “قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون” (مسلم 974).

وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك,فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى” (البخاري 1283, مسلم 926).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها” (مسلم 977,الترمذي 1054). حملا للحديث على الرجال والنساء.

فبناء على دلالات الأحاديث السابقة ذهب إلى جواز زيارة النساء للقبور بلا كراهة  الجمهور؛ فهوالمذهب عند الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية عند أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله

بينما القول بحرمة الزيارة للنساء، هو قول عند الحنفية والمالكية،  ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وأما المذهب عند الشافعية، والمشهور في مذهب الحنابلة الكراهة ، وذلك لتعارض الأدلة، وضعف النساء عادة وعدم صبرهن.

(رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388,  مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561-562).

فالأمر إذن فيه سعة إن شاء الله، وغاية مافيه هو الكراهة، إذا أمنت الفتنة، ولعل من المفيد إرشاد النساء إلى الصلاة على الجنازة في غير المقبرة والاكتفاء بذلك خروجا من الخلاف، والله أعلم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *