فتوى رقم: (2503) ميراث الأبوين مع الإخوة

11 يوليو 2025 117

السؤال:

سائلة تقول توفي طليقي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لأننا لم نكن قد وثقنا الطلاق لدى الدوائر الرسمية فقد تم استدعائي لاستلام متعلقاته واستحقاقاته المالية باعتباري ما زلت على ذمته في الأوراق الرسمية، فكيف أتصرف في تركته تصرفا شرعيا، علما بأن والدي المتوفى على قيد الحياة، وله أخ وأختان، أفتوني بارك الله فيكم؟

الجواب:

بناء على سؤالك فإنك لا تستحقين من الميراث شيئا، وحسنا فعلت بسؤالك عن التصرف الشرعي فيما معك من أموال ولو كانت قليلة، وعليه فإن التصرف الصحيح في التركة المذكورة يكون كالتالي:

  • يستخرج منها مصروفات تجهيز الجنازة إن لم يتبرع بذلك أحد؟
  • يسدد منها الديون التي على الميت، إن كان عليه دين مثبت.
  • يخرج منها الوصية، إذا أوصى المتوفى قبل موته بوصية لا تزيد عن ثلث التركة؟
  • بعد الانتهاء من ذلك يقسم الباقي على الورثة، فترث الأم السدس من المال، والباقي يكون للأب، وليس للإخوة شيء من التركة؛ وذلك لوجود الأب العاصب. قال الله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس من بعد وصية يوصي بها أو دين) سورة النساء آية: 11، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) رواه البخاري، رقم 6732.

والله الموفق،،،

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *