الأمانة العامة

25 ديسمبر 2016 5334

تمثل الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للرابطة وهي الجهة المخولة بتنفيذ خطط وسياسات الرابطة ويرأسها الأمين العام

اختصاصات الأمانة العامة :
1. تمثل الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للرابطة وهي الجهة المخولة بتنفيذ خطط وسياسات الرابطة ويرأسها الأمين العام
2. تشكل الأمانة العامة أماناتها وفروعها بموافقة مجلس الشورى .
3. تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها الدورية كل أربعة أشهر ، والطارئة كلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام ، أو ثلث أعضائها.
4. لا يتقلد الأمين العام لأكثر من دورتين من دورات المؤتمر .
5. في حال خلو منصب الأمين العام بوفاته أو عجزه أو إعفائه يكلف نائبه بالقيام بمهامه ، ويدعو المجلس لانتخاب أمين2 عام جديد في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
6. وضع الخطة العامة وميزانيتها، والعمل بها بعد إجازتها من مجلس الشورى.
7. اعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعملها وعمل الفروع، والعمل بها بعد إقرارها من المجلس .
8. اعداد لائحة انتخابات لكل هيئات الرابطة.
9. اعداد اللائحة المالية المنظمة للشؤون المالية في الرابطة، والعمل بها بعد إجازتها من المجلس.
10. وضع اللائحة الخاصة بالصلاحيات والمهام المنوطة بالأمين العام، والعمل بها بعد إجازتها من المجلس.
11. معالجة ما ينشأ من خلافات إدارية بين أعضاء إدارات الفروع وفق اللوائح الداخلية .
12. إنشاء الفروع وتحديد أعمالها وميزانياتها.
13. التواصل مع روابط العلماء والهيئات الإسلامية والتنسيق معها.
14. تفريغ من تراه مناسبا لتنفيذ مهماتها تفريغًا كليا أو جزئيًا، تطوعا أو براتب، وبموجب عقد منظم للمهام والأعمال المطلوبة.
15. الأمانة العامة هي الجهة المسؤولة أمام أعضائها عن موقع الرابطة على شبكة الإنترنت، وتحدد سياسته وأهدافه وخطته، وتعتمد ميزانيته، وتعين مديره ومساعديه, وتشكل لجنة للإشراف على الموقع.
16. إقرار الصيغة المناسبة للتنسيق مع فرع الرابطة للأخوات من أعضاء الرابطة ، بغية التعاون في تحقيق أهداف الرابطة وانتداب أحد أعضائها للتنسيق معه.
17. الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الرابطة.